أكد المستشار القانوني لشركة جهينه للصناعات الغذائية، محمد عبد الفتاح، أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية الشركات من تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، مشددًا على أن عضوية مجلس الإدارة ليست حقًا مطلقًا كما يعتقد البعض، بل تخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى حماية سرية المعلومات والمصالح التجارية للشركات.
وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر، أن المادة (98) من القانون تحظر على أي عضو في مجلس الإدارة ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو لحساب الغير في نفس مجال نشاط الشركة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة، وهو ما يضمن الشفافية ويمنع أي تضارب محتمل في المصالح.
وأشار إلى أن امتلاك الأسهم في شركة مساهمة عامة لا يمنح المستثمر حقًا تلقائيًا في عضوية مجلس الإدارة، فهناك معايير حوكمة تحكم هذا الأمر لضمان نزاهة إدارة الشركات وحماية مصالح المساهمين. وأضاف أن ممارسة عضو مجلس الإدارة لأي نشاط مشابه لنشاط الشركة لا تُعد مخالفة في ذاتها، لكنها تستوجب إفصاحًا مسبقًا وموافقة الجمعية العامة حفاظًا على التوازن والشفافية داخل المؤسسة.
وأكد المستشار القانوني أن شركة جهينه تُعد من الكيانات الوطنية الكبرى التي نفخر بها جميعًا، مشيرًا إلى أن منتجاتها تصل إلى كل بيت مصري، وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية تعكس نجاح الصناعة الوطنية والتزام الشركة على مدار أكثر من أربعة عقود بمبادئ الجودة والاستدامة والشفافية.
وفي تعليقه على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، شدد عبد الفتاح على احترام جهينه الكامل للدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة، وتقديرها لجهودها في حماية حقوق المساهمين وضمان استقرار سوق المال المصري.
وأضاف أن الشركة تدرس حاليًا تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الخطوات المناسبة التي تضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها، مؤكدًا التزام جهينه الكامل بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية في جميع قراراتها وإدارتها التشغيلية.
الرابط المختصر: http://economy-live.com/?p=79037











