أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار.
وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.
الرابط المختصر: http://economy-live.com/?p=88991










